5 - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم
يضمنه ، ولم يسقط من حقه شئ ،
وحكم خيانة العبد المرهون )
[ 15780 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله " .
[ 15781 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده
متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فان ذلك لم ينقص من
ماله شيئا ، وإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ ، رجع بماله عليه ،
واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو
من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
6 - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم
يضمنه ، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )
[ 15782 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو
انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض .
وإن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شئ ، رجع بماله عليه ، فإن
هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .
7 - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه
وترادا الفضل بينهما )
[ 15783 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .
2 - المقنع ص 128 .
الباب 6
1 - المقنع ص 128 .
الباب 7
1 - المقنع ص 129 .