لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، اذهب
بدرعي الحديد إليه " الخبر .
3 - ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من
الدين بكثير وأكثر ومساويا )
[ 15777 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يكون الرهن إلا مقبوضا " .
[ 15778 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس برهن الدور والأرضين
المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا
قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن " .
4 - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه
إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل
الثمن حتى يجئ صاحبه )
[ 15779 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلا أن يحضر ، أو يكون له
وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده ( 1 ) ، أو إلى
غيره " .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 244 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 245 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 249 .
( 1 ) في المصدر : يديه .