أنه قال : " إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز " .
4 - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه
شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من
العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب )
[ 15620 ] 1 - أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال :
قال : " إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه
أطيب لنفسها " .
[ 15621 ] 2 - الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن
مهزيار ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في
حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه
وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، - إلى أن قال -
( عليه السلام ) : " قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وسماني سلمان " .
5 - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو
[ 15622 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عن رجل باع عبدا ، فوجد المشتري مع العبد مالا ، قال : " المال رد على
البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه إنما باع نفسه ( 1 ) ولم يبع ماله " .
[ 15623 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلا مملوكا وله مال ، فإن كان علم
هامش
الباب 4
1 - طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص 26 .
2 - كمال الدين ج 1 ص 161 - 165 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 146 .
( 1 ) في المصدر : " بنفسه " .
2 - المقنع ص 160 .