[ 15616 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من ملك ذا رحم منه محرم ( 1 ) عليه ، فهو
حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له إليه ) ( 2 ) " .
3 - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق ،
أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة )
[ 15617 ] 1 - الصدوق في المقنع : إذا أقر حر أنه عبد ، أخذ بما أقر به .
[ 15618 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها
أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قد قضى
في هذا علي ( عليه السلام ) " قيل : وما قضى به ؟ قال : " قال : الناس
كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه
[ به ] ( 1 ) بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا
يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها
ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و ( 2 ) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى
أعتقها " .
[ 15619 ] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1156 .
( 1 ) في نسخة : " محرما " .
( 2 ) في المصدر : " عليه " .
الباب 3
1 - المقنع ص 160 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " أو " .
3 - درر اللآلي ص 1 ح 352 .