" من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس
عليها استبراء " .
[ 15633 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق
به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : " فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ،
وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها " .
[ 15634 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية وهي
حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " .
[ 15635 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان البائع ثقة وذكر أنه
استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري
بحيضة ، وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك ( 1 ) حد الادراك ،
استغنى عن ذلك " .
9 - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل )
[ 15636 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه
رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) ( 1 ) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال
له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال :
نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك
لعنة تدخل عليك قبرك " الخبر .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
( 1 ) في المصدر : " يبلغ " .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
( 1 ) في المصدر : فرأى عنده .