أبواب بيع الحيوان
1 - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق
منهم ، ولو خصيا )
[ 15613 ] 1 - الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم
النوفلي ، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي ، عن أحمد بن
طاهر القمي ، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني ، عن بشر بن سليمان
النخاس - من ولد أبي أيوب الأنصاري - أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد
العسكري ( عليهما السلام ) ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام )
- في حديث طويل - أنه كتب كتابا بخط رومي ولغة رومية ، وطبع عليه
بخاتمه ، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا ، فقال : " خذها
وتوجه إلى بغداد ، واحضر معبر الفرات ضحوه كذا وكذا ، فإذا وصلت إلى
جانبك زوارق السبايا ، وبرزن الجواري منها ، فستحدق بهن طوائف
المبتاعين ، من وكلاء ( 1 ) بني العباس وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت
ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس ، عامة نهارك ،
إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا - إلى أن قال ( عليه السلام ) -
فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس ، وقل له : ان معي كتابا ملصقا
لبعض الاشراف ، كتبه بلغة رومية وخط رومي ، ووصف فيه كرمه ووفاه
هامش
أبواب بيع الحيوان
الباب 1
1 - كمال الدين ص 419 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قواد .