مولاه الذي باع ( 1 ) أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
[ 15624 ] 3 - عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه
قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : " من باع عبدا وله
مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع " .
6 - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ،
وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )
[ 15625 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه ،
ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] ( 1 ) يتصدق [ ولا يهب ] ( 2 ) مما في يديه ، إلا أن
يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالا من مال ( 3 ) أباح له فعله ، أو جعل
عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك " هذا معنى ما رويناه
عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه .
7 - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان
كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ،
وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )
[ 15626 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : " استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة " .
هامش
( 1 ) في المصدر : " باعه " .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 103 ح 35 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1155 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : " ماله " .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .