[ 15627 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء على
البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرئ
المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملا من غيره فينسب
الولد إليه ، فالاستبراء له حسن " .
[ 15628 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء
حيضة تجزئ البائع والمشتري " .
[ 15629 ] 4 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن
تكون حبلى ، قال : " يستبرئها ( 1 ) بخمس وأربعين ليلة " .
[ 15630 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن
يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ،
وهو على البائع " .
[ 15631 ] 6 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن
صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي
أم لا ؟ وليتبين ( 1 ) ذلك في خمس وأربعين ليلة .
8 - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن
أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ،
إلا زمان حيضها )
[ 15632 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
( 1 ) في المصدر : " تستبرأ " .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
6 - المقنع ص 106 .
( 1 ) في المصدر : " ويستبين " .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .