ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] ( 2 ) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه
ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك " - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في
ثمنها ، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه ( 3 ) في الشقة
الصفراء ، فاستوفاه مني وتسلمت ( 4 ) الجارية . . الخبر .
[ 15614 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا
تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - ولا تشتر من رقيقهم ، إلا ما كان
سبايا ، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو " .
2 - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب
ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من
عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما )
[ 15615 ] 1 - الصدوق في المقنع : واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ،
ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه
وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم
من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك
الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة
أرضعت ابن جاريتها : " أنها تعتقه " .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر زيادة : من الدنانير .
( 4 ) في المصدر زيادة : منه .
2 - الجعفريات ص 81 .
الباب 2
1 - المقنع ص 159 .