[ 15599 ] 3 - وفي كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن
إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ،
عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث
سلمان ، - إلى أن قال - : " قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا
أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء
كلهم أنبياء ، وإن ( 1 ) فيهم نبيا ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة
تسير ، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله
عليهما وعلى آلهما ) ، وأبو ذر ، والمقدار ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن
عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف
النخل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ،
ولا تفسدوا على القوم شيئا " الخبر .
[ 15600 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : " وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو
أرض إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فإنه يكون في
البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه " .
6 - ( باب جواز بيع الأصول ، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه
للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا
مؤبرا ، لمن الثمرة ؟ )
[ 15601 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع ، فغبت
وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلا
أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .
هامش
3 - كمال الدين ص 164 .
( 1 ) في المصدر : ولكن .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 6
1 - المقنع ص 124 .