لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر
أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه
وآله ) ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم
يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي
النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب
له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله
في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له
بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أنهم محتاجون ( 4 ) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه
مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من
التمر الذي بأيديهم .
12 - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة ، أو
شجرة معينة )
[ 15608 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل
يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو
وزنا معلوما ، قال : " لا بأس به " .
13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )
[ 15609 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .
هامش
( 4 ) في المصدر زيادة : إلى الرطب .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 47 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 51 .