قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في
الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ،
أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه .
7 - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل
أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )
[ 15602 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث إليهم
من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون " .
8 - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على
كراهية ، فإن اشتراه قصيلا ( * ) كان له تركه حتى يسنبل مع
الشرط أو الاذن )
[ 15603 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل
أن يسنبل وهو حشيش ، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .
9 - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع
الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )
[ 15604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
هامش
الباب 7
1 - الجعفريات ص 83 .
الباب 8
* القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل
أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب - قصل - ج 11 ص 558 ) .
1 - المقنع ص 132 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 50 .