يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ،
إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب " .
10 - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ،
ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )
[ 15605 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا . )
[ 15606 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن
المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا .
11 - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا ، وهي النخلة تكون
لإنسان في دار آخر )
[ 15607 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن المزابنة ، ورخص في ( 1 ) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء
يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير
العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع
ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى ( 2 ) لا
يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه أعريت من
أن تباع أو تخرص [ في ] ( 3 ) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 49 .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 53 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 29 .
( 1 ) في المصدر : من .
( 2 ) في المصدر : الثنايا .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .