2 - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ،
وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )
[ 15592 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق
( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .
3 - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )
[ 15593 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ،
أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ،
لان البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما
لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له ، كالمقاثي ( 1 ) وكثير من الثمار ، ويظهر شئ
بعد شئ ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ ( 2 )
وكثير من الثمار .
[ 15594 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى
تبلغ .
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 .
( 1 ) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب
- قثأ - ج 1 ص 128 ) .
( 2 ) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج 3
ص 9 ) .
2 - المقنع ص 123 .