4 - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها
وقبل دفع الثمن ، على كراهية )
[ 15595 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها " .
[ 15596 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل ( 1 ) ، ثم
يبيعه قبل أن يقبضه .
5 - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم
يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة
للمارة وقت الثمر )
[ 15597 ] 1 - دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص
لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن
أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن
الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئا ، وإنما أباح
ذلك للمضطر .
[ 15598 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل
من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئا " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .
2 - المقنع ص 123 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والثمار .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 108 ح 351 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
( 1 ) المقنع ص 124 .