فعل ذلك من أجل خصومتهم .
[ 15588 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو
أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة
الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو
أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .
[ 15589 ] 3 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه
قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجرا محجورا
- قال : أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ،
والحبة حتى تفرك ( 1 ) " .
[ 15590 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع
ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟
فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .
[ 15591 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ،
وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبيض .
قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا ، لا الكراهة كما في
عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .
هامش
2 - المقنع ص 123 .
3 - الجعفريات ص 180 .
( 1 ) الفرك : دلك الشئ حتى ينقلع عن حبه ، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن
يفرك فيؤكل . ( لسان العرب - فرك - ج 10 ص 473 ) .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 132 ح 16 .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 218 ح 86 .