أبواب بيع التمار
1 - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن
تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ( * ) ، وعدم
تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )
[ 15587 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) :
" وبدو صلاحها أن تزهو " قيل : وما الزهو ؟ قال : " تلون بحمرة أو صفرة
أو بسواد " وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن
محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . الخبر .
وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " وليس النهي عن بيع الثمار ( 1 ) نهي
تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها
كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة
بالآفة تصيبها ( 2 ) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما
أكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن
هامش
أبواب بيع الثمار
الباب 1
* الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض ( لسان العرب
- حصرم - ج 12 ص 137 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 45 ، 46 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها .
( 2 ) في المصدر : تدخل عليها .