تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شئ ، فلصاحب الدراهم الدراهم
التي تجوز بين الناس .
11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )
[ 15585 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى
رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .
[ 15586 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بشراء
تراب المعادن بالدنانير ، يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة " .
هامش
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 38 ح 86 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 41 .