يقول : يكون معه عروض غيره أحب إلي " فقيل له : أرأيت إن كان
الدراهم أكثر من الفضة التي فيه ؟ قال : وكيف لهم بالإحاطة بذلك ؟ "
قيل : فإنهم يعرفونه ، قال : " إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلا فإنهم
يجعلون معه العروض أحب إلي " وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن
يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة
بالفضة وزنا بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من
الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه .
[ 15582 ] 2 - العلامة الحلي في التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع
سقاية من ذهب ( أو ورق ) ( 1 ) بأكثر من ورقها ( 2 ) ، فقال أبو الدرداء :
سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ،
فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من
هذا ؟ أخبره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! ويخبرني عن رأيه ! والله
لا سكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ،
فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل .
[ 15583 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم
بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا
فليس بالربا " .
10 - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا
تنفق بين الناس )
[ 15584 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت
هامش
2 - تذكرة الفقهاء ج 1 ص 477 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : وزنها .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 10
1 - المقنع ص 124 .