ما للبائع " .
15 - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ،
أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )
[ 15474 ] 1 - الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل
ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] ( 1 ) فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه
بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : " إن كان يوم ابتاعه ساعره أن
له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر ( 2 )
سعرا ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن
يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به " .
[ 15475 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكل ما يباع ( 1 ) بالنسيئة ، سعر يومه ما
لم ينقص " .
16 - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )
[ 15476 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو
وزنه الذي أخذه به ، قال : " إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله
فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون
هامش
الباب 15
1 - المقنع ص 123 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " يسعرا " .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
( 1 ) في المصدر : " بيع " .
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 31 ح 65 .
( 1 ) في المصدر : " جعفر بن محمد " .