غلطا أو تجازفا ممن استوفى له " .
17 - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، والا
فللمشتري ، الا مع الشرط فيهما )
[ 15477 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من باع نخلا [ قد ] ( 1 ) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع ، إلا أن
يشترط المبتاع " .
[ 15478 ] 2 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من
ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها ( 1 ) للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " .
18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )
[ 15479 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه
الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع ( 1 ) الثمن ، وينكر البائع القبض ،
فقال ( عليه السلام ) : " القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان
الشئ في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما
قبض ثمنه ، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع ( 2 ) مما
يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح ( 3 )
هامش
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 52 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 134 ح 24 .
( 1 ) في المصدر : " فثمرتها " .
الباب 18
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 55 ح 148 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إليه .
( 2 ) في المصدر : " المبيع " .
( 3 ) ليس في المصدر .