عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو
ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : " لا بأس بذلك " .
[ 15471 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن السمسار ( 1 ) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك
ما شئت ، قال : لا بأس " .
13 - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها
مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلا أن يخبر بالصورة )
[ 15472 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له
أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : " لا ، إلا أن يبين للمشتري أنه
قومه " .
14 - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم
يذكره كان للمشتري مثله )
[ 15473 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
اشترى ( طعاما أو ) ( 1 ) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلا أن يبين ،
فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة ( 2 ) مثل
هامش
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 78 .
( 1 ) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج 2 ص 53 ) .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 126 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 127 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج 2 ص 150 ) .