في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه ( 1 ) ، وقال آخرون : [ هو ] ( 2 )
في كل ما يكال أو يوزن . إلى آخره .
[ 15467 ] 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس على مشتري
الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال ( 1 ) ،
ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض " .
[ 15468 ] 4 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن
تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ،
وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل
المشتري بقبضه .
[ 15469 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من
اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " .
قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية ، وتمام
الكلام في الفقه .
12 - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة
على البيع والشراء )
[ 15470 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله
هامش
( 1 ) في المصدر : " يقبض " .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 25 ح 48 .
( 1 ) في المصدر : " يكال " .
4 - المقنع ص 123 .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 141 ح 54 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 211 .