وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال
البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري
البينة بأنه ( 4 ) دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض ( 5 ) كما أنكر "
قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معا ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق
البائع ، قال : " فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما
ادعاه من دفع الثمن " .
[ 15480 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز على
المسلم ( 1 ) غلط في بيع " .
[ 15481 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من
رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : " له أن يقبض
السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له
ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه " .
[ 15482 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه
دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه ( 1 ) بدينار ، وكذلك إن اشتراه
بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي ( 2 ) اشتراه
بها " .
هامش
( 4 ) في المصدر زيادة : قد .
( 5 ) في المصدر : " قبض " .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 56 ح 149 .
( 1 ) في المصدر : " مسلم " .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 158 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 128 .
( 1 ) في المصدر : " شراءه " .
( 2 ) في المصدر : " التي " .