[ 15483 ] 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن
عليا ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألفا ، فأصدقها امرأة أو
اشترى بها جارية ، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال " .
[ 15484 ] 6 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عبيد ، عن سماعة
قال : سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ ، وعن لا شئ ، وعن الذي لا يقبل
الله غيره ؟ فأخرج ( 1 ) الشئ ، وعجز عن لا شئ ، فقال : اذهب بهذه
البغلة إلى إمام الرافضة ، فبعها منه بلا شئ ، واقبض الثمن ، فأخذ
بعذارها ( 2 ) وأتى بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة " قال : قد أمرني
ببيعها ، قال : " بكم " قال : بلا شئ ، قال له : " ما تقول ؟ " قال :
الحق أقول ، فقال : " قد اشتريتها ( 3 ) منك بلا شئ " قال : وأمر غلامه أن
يدخله المربط ، قال : فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن ، فلما
أعياه ( 4 ) الثمن قال : جعلت فداك ( 5 ) فإن ( 6 ) الميعاد إذا كان الغداة ، فلما كان
من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " جئت لتقبض
ثمن البغلة ، لا شئ " قال : نعم ، ولا شئ ثمنها ، قال : " نعم "
فركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) البغلة ، وركب أبو حنيفة بعض الدواب
فتصحرا جميعا ، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى السراب
هامش
5 - الجعفريات ص 107 .
6 - الاختصاص ص 109 .
( 1 ) في المصدر : " فأخبر " .
( 2 ) العذار : ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج 4 ص 549 ) .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : " اشتراها " وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في المصدر : " أبطأه " .
( 5 ) في المصدر زيادة : الثمن .
( 6 ) في المصدر : " قال " .