9 - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة
نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة
الأجرة في حمل المال إليه )
[ 15463 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك
بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه
عشرة آلاف " . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر ، وكذلك ده
يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ،
يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر
( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولا على المال ، ورأي أن يكون محمولا
على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن
يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما .
[ 15463 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل ( 1 ) أجر
القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه ( 2 ) مرابحة ، يعني
إذا بين ذلك .
10 - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي
ثمنه ويربح فيه )
[ 15464 ] 1 - الصدوق في الأمالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 124 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 125 .
( 1 ) في المصدر : " يحمل " .
( 2 ) في المصدر : " وبيعه " .
الباب 10
1 - أمالي الصدوق ص 380 .