وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر ( 1 ) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ
تقوم ( 2 ) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم ( 3 ) فقال :
لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل
هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ،
أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا ، فليس بربا " .
7 - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم
يجز للدلال بيعه مرابحة )
[ 15460 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ،
قال : " لا بأس به " .
8 - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها )
[ 15461 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا
بأس بذلك " .
هامش
( 1 ) في الحجرية : " أخرى " وفي المصدر : " اجرو " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
( 2 ) في الحجرية : " يقومه " وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) ليس في المصدر .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 212 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 5 ح 129 .