4 - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن
عنه غريمه ويقضيه )
[ 15457 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل
عن القوم يتبايعون العينة ( 1 ) ، ( حتى إذا ) ( 2 ) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا ،
قال : " ولم ذاك ؟ " قال : يكرهون الحرام ، قال : " من أراد الحرام فلا بأس
به ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا
نكاحا صحيحا ، كان ذلك جائزا " .
5 - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه
إياه بربح وغيره ، نقدا أو نسيئة )
[ 15458 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له
من أجل ذلك ، قال : " لا بأس ، إنما يشتري منه بعد ما يملكه " قيل : فإن
أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من
مكان آخر ؟ قال : " لا بأس بذلك " .
6 - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ، ويشترط
قرضا ، أو تعجيل دين )
[ 15459 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي أنه سئل عن رجل له دين قد
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 173 .
( 1 ) في المصدر : " بالعينة " .
( 2 ) في المصدر : " فإذا " .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 174 .
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .