رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] ( 1 ) " وقد
اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا
والنسيئة ) ( 2 ) بكذا ، ويعقد البيع على هذا - إلى أن قال - وهذه الوجوه كلها
البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] ( 3 ) فأما
( ما عقدت على الشرطين ) ( 4 ) فذلك المنهي ( 5 ) عنه ، وهو أيضا من باب
بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .
[ 15455 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " لا تحل صفقتان في واحدة " .
3 - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله
بزيادة عليه )
[ 15456 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] ( 1 ) ، فيأتيه ( 2 )
غريمه فيقول : عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ،
قال : " لا بأس به إن هو لم يزد ( 3 ) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل
دينا له إلى أجل ويأخذ ( 4 ) مكانه " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " بكذا وبالنسيئة " .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في المصدر : " فأما أن عقد البيع على شرطين " .
( 5 ) في الطبعة الحجرية : " النهي " وما أثبتناه من المصدر .
2 - درر اللآلي ج 1 ص 341 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " فيأتي " .
( 3 ) في المصدر : " يزدد " .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : " ويأخذه " وما أثبتناه من المصدر .