( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر
ولا ضرار " .
[ 15444 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وذلك أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار " .
14 - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ،
بغير رؤية ولا وصف )
[ 15445 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار
تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] ( 1 ) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ،
فعرف كل واحد منهم حظه ، قال : " يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع
الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف
بعض ( 2 ) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك
الأرض والشجر " .
15 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار
[ 15446 ] 1 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن
محمد ] ( 1 ) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ( 2 ) ، عن عبد الله بن
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 502 ح 1797 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " بعضهم " .
الباب 15
1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 4 ، وعنه في البحار ج 103 ص 135 ح 1 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهرا " راجع تاريخ بغداد ج 3 ص 231 " .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : " بطة " ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا
" راجع تاريخ بغداد ج 7 ص 226 " .