أبي خالد ( 3 ) الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش ( 4 ) ، عن صدقة بن سعيد
الحنفي ( 5 ) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر - في حديث - قال : قال النبي
( صلى الله عليه وآله ) : " من اشترى مصراة ( 6 ) فهو بالخيار " .
[ 15435 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من
اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها
وصاعا من التمر " .
[ 15436 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من ابتاع محفلة ( 1 ) فهو
بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحا " .
[ 15437 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من اشترى مصراة فهو
بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام " .
هامش
( 3 ) في الطبعة الحجرية : " أبي حنا " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا " راجع
تقريب التهذيب ج 2 ص 416 ح 4 " .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : " أبي بكر بن أبي عياش " والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم
الرجال " راجع تهذيب التهذيب ج 12 ص 34 " .
( 5 ) في الطبعة الحجرية : " الخيفي " وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهرا " راجع
تقريب التهذيب ج 1 ص 366 ح 82 " .
( 6 ) في المصدر : شاة مصراة .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 87 .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 88 .
( 1 ) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو
الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها
غزيرة فزاد في ثمنها . والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب - حفل - ج 11
ص 157 ) .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 57 ح 74 .