13 - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا -
مع جهالته )
[ 15441 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن
محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن
المسترسل ربا " .
[ 15442 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال : نظرت في
بارنامجاتي ( 1 ) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن
كان مثلها يباع ( 2 ) بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس
بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا ، حلف البائع بالله الذي
لا إله إلا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن ( 3 ) له بينة ، ثم قيل
للمشتري : إن شئت خذها ( 4 ) بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع " .
[ 15443 ] 3 - ( وعن أبي عبد الله ) ( 1 ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
هامش
الباب 13
1 - البحار ج 103 ص 104 ح 57 ، بل عن جامع الأحاديث ص 19 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 56 ح 150 .
( 1 ) البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج 1
ص 185 ) .
( 2 ) في المصدر : " تباع " .
( 3 ) في المصدر : " تكن " .
( 4 ) في المصدر : " فخذها " .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781 .
( 1 ) في المصدر : " روينا عن أبي جعفر محمد " .