يوسف ( 3 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت
مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة
فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط
باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم
أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان
الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم علي في مسألة واحدة ، فأتيت أبا
حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ،
البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ما
أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] ( 4 ) ، عن عائشة قالت :
أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز
والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ،
حدثني مسعر بن كدام ( 5 ) ، عن محارب بن دثار ( 6 ) ، عن جابر بن عبد الله ،
قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ،
البيع جائز والشرط جائز .
ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله ( 7 ) .
[ 15447 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
هامش
( 3 ) في المصدر : أيوب .
( 4 ) أثبتناه من المصدر والظاهر أنه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 7 ص 180 ) .
( 5 ) في الحجرية : " كرام " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب
ج 2 ص 230 ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ص 490 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 114 .