رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه
فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : " يستحلف
المشتري ( 1 ) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي
أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين ( 2 ) : إحلف أنت على ما
وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشئ بحاله ،
لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ،
فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شئ ،
والمشتري على شرطه " .
[ 15448 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] ( 1 ) عن علي ( عليهم السلام ) قال : " كل
شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكل شرط في بيع [ فإنه ] ( 2 )
فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح " .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : بالله .
( 2 ) في الحجرية : " الثمن " وما أثبتناه من المصدر .
3 - الجعفريات ص 101 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .