أبواب احكام العقود
1 - ( باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ،
وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل ثلاث
سنين فصاعدا )
[ 15449 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيرا
بالربذة ( 1 ) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرا
إلى أجل .
[ 15450 ] 2 - وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا
يعرف ، فليس بيعه ببيع " .
[ 15451 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس ( 1 ) ، ولكن إلى شهر معلوم " .
هامش
أبواب أحكام العقود
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 .
( 1 ) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في
طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) " معجم البلدان ج 3 ص 24 " .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 94 .
( 1 ) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل
الحب عن التبن ( لسان العرب - دوس - ج 6 ص 90 ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي
إلى زمان دياس الغلات .