12 - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد
بالتصرف دون الأرش )
[ 15438 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله
الرد " .
[ 15439 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى اليوم متاعا فقوموه
واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب ، وإن
اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث ( فيها حدث ) ( 1 ) أو حدث
عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة
العيب " .
[ 15440 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد
به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد
قطع أو خيط أو حدث ( 1 ) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل
الأرش " .
وقال في موضع آخر ( 2 ) : " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ،
فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة أرش
العيب " إلى آخره .
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 118 .
( 1 ) في المصدر : " بها حدثا " .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
( 1 ) في المصدر : " حدثت " .
( 2 ) في المصدر ص 34 .