ردها " .
[ 15432 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة
بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : " إن رغب في ذلك فليوجب البيع على
نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز ( 1 ) له الرد ، هذا إذا
أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه
قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع " .
11 - ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة
في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري )
[ 15433 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن التصرية وقال : " من اشترى مصراة ( 1 ) فهي خلابة ( 2 ) فليردها إن شاء
إذا علم ، ويرد معها صاعا من تمر " والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب
أياما ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيرا ( 3 ) .
[ 15434 ] 2 - أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر
الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي ( 1 ) ، عن الحسين بن عبيد الله ( 2 ) عن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 112 .
( 1 ) في الحجرية : " يخير " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 30 ح 61 .
( 1 ) في المصدر : شاة مصراة .
( 2 ) الخلابة : المخادعة ( لسان العرب ج 1 ص 363 ) .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : " عزيره " ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 179 .
( 1 ) في الحجرية : " الجحمي " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال
ج 3 ص 49 باب الألقاب ) .
( 2 ) في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله .