8 - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا
اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ،
وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير
في الجارية )
[ 15429 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في
من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ،
فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل ( 1 ) ثلاثة أيام
بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .
9 - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع )
[ 15430 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كل
مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه " .
10 - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي
به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع
قبل أن يبيع )
[ 15431 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في
مدة الخيار ، قال : " إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر ( 1 ) أخذها ،
هامش
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 113 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مضي .
الباب 9
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 59 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 111 .
( 1 ) في الحجرية : " يضمن " وما أثبتناه من المصدر .