7 - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ،
وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن
كان الخيار للمشتري )
[ 15426 ] 1 - دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ،
قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : " للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من
ماله " .
[ 15427 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة
فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلك السلعة ، قبل أن يختار من كان له
الخيار ، ما حالها ؟ قال : " هي من مال البائع " يعني ما لم يجب البيع ، أو
كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له
( عليه السلام ) : فإذا وجب ( 1 ) للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب
البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : " هي من [ مال ] ( 2 ) المبتاع ، إذا لم
يختر الذي له فيها الخيار " ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك
للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .
[ 15428 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن
الخراج بالضمان .
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 107 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 108 .
( 1 ) في المصدر : وجبت .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 219 ح 89 .