[ 15421 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ( 1 ) قال : " من يشرط
ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل
حراما فهو جائز " .
[ 15422 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " من باع جارية فشرط الا تباع ولا
توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير ( 1 ) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب
الله فهو رد إلى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم
ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم " .
[ 15423 ] 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري
مع العبد مالا ، قال : " المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه
المشتري " الخبر .
[ 15424 ] 7 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" المؤمنون عند شروطهم " .
6 - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها )
[ 15425 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه ، قال : " لا
بأس بهذا ، وهو على شرطه " الخبر .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 144 .
( 1 ) في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أن عليا ( عليه السلام ) .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 145 .
( 1 ) في المصدر : إلا .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 146 .
7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 217 ح 77 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 107 .