مدة الخيار ، فقد لزمه ( 1 ) وإن عرض ( 2 ) السلعة للبيع " .
قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط
خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج إلى
حدوث شئ فيه .
5 - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل
شرط إذا لم يخالف كتاب الله )
[ 15418 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله " .
[ 15419 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أرادت عائشة أن تشتري
بريرة فاشترط ، مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ
ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ،
ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم
الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد " الخبر .
[ 15420 ] 3 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : ان
عليا ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا فيه
معصية " .
هامش
( 1 ) في الحجرية : " لزمته " ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الحجرية : " أعرض " ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 106 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 143 .