[ 15412 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي إذا صفق الرجل على البيع
فقد وجب ، وإن لم يفترقا " .
[ 15413 ] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " .
3 - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة
أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )
[ 15414 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط "
[ 15415 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام ، اشترط أو لم يشترط " .
[ 15416 ] 3 - الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .
4 - ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ،
وإحداثه فيه )
[ 15417 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا
خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 ، وعنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 .
3 - درر اللآلي ج 1 ص 336 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 109 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 وعنه في البحار ج 103 ص 110 ح 9 .
3 - المقنع ص 123 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 45 ح 110 .