( قد ) ( 1 ) أوجب الثاني نحرهما جميعا ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار .
( 11580 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة
تضل عن صاحبها قال : . إذا كان موسرا اشترى مكانها ، وإن كان
طلبها بعد تحريمها ( نحرهما ) ( 1 ) جميعا ، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه
عنه من بدنته أضحيته التي منها ، وأن الله يقبل الصدقات ، وقرأ إلى
آخر الآية .
28 - ( باب أن من اشترى هديا فذبحه ، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما )
( 11581 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ، ولم يجزئ عن الذي نحره .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - الجعفريات ص 73 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 28
1 - دعائم السلام ج 1 ص 327 .