وقال : . وإن سرقت أضحية رجل أجزأته .
( 11577 ) 2 - الصدوق في المقنع : وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه ( 1 )
في رحله ، فقد بلغ محله .
26 - ( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من
يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ، ويعلمه بما يدل على أنه
هدي ، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا
دخل الحرم فعطب )
( 11578 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله ، قال : . ينحر ثم يلطخ النعل
التي قلد بها بدم ، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي ( 1 ) فيأكل منها إن
أحب . الخبر .
27 - ( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين )
( 11579 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده ، فإن كان
هامش
2 - المقنع ص 89 .
( 1 ) قال الطريحي في معنى الحديث : أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد
به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج 4 ص 270 ) .
الباب 26
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .
( 1 ) في المصدر : ذكية .
الباب 27
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .