من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير
واجب
( 11571 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . إذا اشترى أحدكم أضحية
مسلمة ، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن
أصاب ما يضحي ( به ) ( 1 ) مكانها ففعل فهو أفضل .
22 - ( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه ، وبلغ
المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا )
( 11572 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . ومتى أصاب الهدي بعد احرامه
مرض أو فق ء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه
صحيحا ، قال ( 1 ) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن
كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ ، وعلى من
يجدها أن ينحرها .
23 - ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ،
يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله )
( 11573 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه
قال : . ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) ( 1 ) ويستبدل به غيره ما لم
هامش
2 - دعائم السلام ج 2 ص 184 ح 669 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 22
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 72 .
( 1 ) نفس المصدر ص 73 .
الباب 23
1 - دعائم السلام ج 1 ص 328 .
( 1 ) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .