وجبه .
24 - ( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها )
( 11574 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . من وجد هديا ضالا عرف به ، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر ( 1 ) عن صاحبه .
( 11575 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : . إذا وجد
الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ،
ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث .
25 - ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت
بمنى بغير تفريط )
( 11576 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : . وكذلك من ماتت الأضحية ( 1 ) بعد
شرائها فقد أجزأت عنه .
هامش
الباب 24
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 327 .
( 1 ) في المصدر : التشريق .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 .
الباب 25
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99
ص 349 . (
1 ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن
المقصود : أضحيته .