( 11587 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عز وجل و : ( البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها ) ( 1 ) .
قال : صواف : اصطفافها حين تصف للمنحر ( 2 ) ، وتنحر قياما
معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها : أي سقطت إلى
الأرض قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه
من البدن قياما ، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح .
( 11588 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإذا أردت نحرها فانحرها
وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة .
31 - ( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل
يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته
وجواز ذبح هدي الغير بإذنه )
( 11589 ) 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي
أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 325 .
( 1 ) الحج 22 : 36 .
( 2 ) وفي المصدر : للنحر .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
الباب 31
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .