29 - ( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه
يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضر به أو بولده )
( 11582 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : وأي رجل ( 1 ) ساق هديا مضمونا
فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها ، كان عليه بدلها وبدل
ولدها .
( 11583 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال في قول الله عز وجل : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( 1 )
قال : . هي الهدي يعظمها فإذا ( 2 ) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن
يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا ( 3 ) لا ينكيها ( 4 ) به .
( 11584 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) في
قوله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) ( 1 ) قال : . تعظيم البدن
هامش
الباب 29
1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99
ص 362 ح 47 .
( 1 ) في المصدر : ورجل .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 301 .
( 1 ) الحج 22 : 32 - 33
( 2 ) في نسخة . فان . ( منه قده ) .
( 3 ) في المصدر : حلبا .
( 4 ) في نسخة . ينكي . ( منه قده ) ، وفي المصدر : ينكها . قال الطريحي :
لا شئ أنكى : أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج 1 ص 421 ) .
3 - تفسير القمي ج 2 ص 84 .
( 1 ) الحج 22 : 32 .