( 16722 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول :
إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن ( 1 ) له ضمن ،
وليس على العبد سعاية ، وإن نقص منه درهما ( 2 ) فما فوقه سعي العبد
في نصف ثمنه ، فليس ( 3 ) على المعتق ضمان ، وإن أعتقه وهو موسر
فلم يقض القاضي حتى أفلس ، فهو ضامن ، وليس على العبد شئ ،
وإن كان أعتق وهو مفلس ، فلم يقض القاضي حتى أيسر ، فالسعاية
على العبد . قال : وكان حماد يقول : إذا سعى فالولاء بينهما .
( 16723 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ،
وزكريا وجابر عن الشعبي قالا : الولاء للذي . . . ( 4 ) . وقاله ابن أبي
ليلى : وقول حماد أحب إلي ،
( 16724 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إن
كان عبد بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه ، أقيم
ما بقي منه ، ثم أعتق في مال الذي أعتقه ، ثم استسعي هذا العبد بما
غرم فيما أعتق عليه من العبد ، قلت : يستسعى العبد بذلك إن كان
مفلسا أو غنيا ؟ قال : زعموا ( 5 ) قال : وأقول أنا : لا يستسعى
هامش
( 1 ) في المحلى ( تمام ؟ صيب صاحبه ضمن ) .
( 2 ) في المحلى ( درهم ) .
( 3 ) في المحلى ( سعى العبد ، وليس على المعتق ضمان ) .
( 4 ) سقط من ( ص ) ما بعده ، أعني صلة ( الذي ) وهو عندي ( أعتق ) فإن مذهب
النخعي والشعبي أن الولاء في الصورتين للذي أعتق ، كما في المحلى 9 : 195 وغيره .
( 5 ) زاد ابن حزم عقيبه : قال ابن جريج : هذا أول قول عطاء ، ثم رجع إلى ما ذكرت
عنه قبل ، قلت : القائل ( ما ذكرت عنه قبل ) هو ابن حزم فإنه ذكره في كتابه قبل ، وأما
عبد الرزاق فقد ذكره بعد ، وهو ما سيأتي بعد قول قتادة .