له ما بلغ ثمن العبد ) أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شئ قاله الزهري .
( 16713 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق نصيبا له في عبد ، عتق العبد
في ماله إن كان له مال ( 1 ) .
( 16714 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل
ابن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا
له في عبد أقيم على الذي أعتقه ، يدفع ثمنه إلى شركائه ، ويعتق في مال
الذي أعتقه ( 2 ) .
( 16715 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق نصيبا له في عبد أعتق ما بقي
في ماله .
( 16716 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن
أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد ،
فأعتق أحدهما نصيبه ، فضمنه ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى باع غنيمة له ( 4 )
( 16717 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في عبد
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من طريق غير واحد عن نافع بمعناه .
( 2 ) أخرجه مسلم من طريق المصنف .
( 3 ) في ( هق ) ( فحبسه ) .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز ،
ثم قال : رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن أبي مجلز 10 : 276 .